المحقق الحلي
516
المعتبر
وكلف دفعها أو ابتياع بنت مخاض مجزية . الرابع : لو أخرج عن بنت اللبون حقا " ، أو عن الحقة جذعا " جذعا " لم يجز ولم يقم مقام الأنثى وإن علت سنة . وقال بعض الجمهور يجزي كما يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض . لنا أن ثبوت الحكم في بنت المخاض ثابت بالنص ، على خلاف مقتضى الدليل لأنه يحتمل النقص عن قيمة الواجب فلا يعدي حكمه ، ولأن تخصيصه ابن اللبون بالذكر دليل على عدم مساواة غيره . الخامس : لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللون وعن بنت اللبون حقة فالأنسب الإجزاء لأنه تجري مع استعارة الجبران فمع عدمه أولى . السادس : لو عدم السن الواجبة والتي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران . وقال الشافعي : ينتقل ويجبر بأربع شياة أو أربعين درهما " . لنا أن النقد المذكور على خلاف مقتضى الدليل فيقتصر به على مورد النص . السابع : لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون ، فالأقرب أنهما لا يجزيان إلا بالتقويم السوقي لأنه أخرج غير الواجب فاعتبرت قيمته كما لو أخرج غير الجنس . الثامن : يخرج عن الإبل من جنسها ، فعن النجاتي نجية ، وعن العراب عربية ، وعن السمان مثلها ، وكذا المهاذيل . لو قيل يخرج من أيها شاء إذا كانت بالصفة الواجبة كان حسنا " لأنها في الزكاة جنس واحد . التاسع : يجوز أن يدفع عن الإبل من شياة البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة لأن الاسم يتناولها . أما الغنم فإن الفريضة تجب في العين فلا تدفع من غير صفتها إلا بالتقويم على القول به . مسألة : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن الفضة والذهب والغلاة . وبه قال علماؤنا أجمع وهو قول أبي حنيفة . وقال الشافعي لا يجزي .